القاضي ابن البراج

37

جواهر الفقه

لا يجب عليه قضاء ما فرط فيه في أيام كفره ، واما بعض اليوم ، فإنه يمسك في باقي نهاره عن تناول ما يفطر عليه ، على وجه التأديب . 125 - مسألة : إذا كان معتكفا ، وزوجته كذلك وجامعها ، ما حكمها في ذلك ؟ الجواب : ان وطأها ساهيا أو ناسيا ، لم يكن عليه شئ وكذلك المرأة ، فإن كان هو ساهيا أو ناسيا ، وليست المرأة كذلك ، لم تجب عليه الكفارة ، وكانت عليها الكفارة عن نفسها ، فان تعمدا جميعا الجماع في نهار الصوم ، كانت على كل واحد منهما كفارتان : كفارة للصوم ، وكفارة للاعتكاف . فان أكرهها على ذلك ، وكان اعتكافها بأمره ، لم تلزمها كفارة ، بل تنتقل كفارتها بالاكراه إليه ، فتكون عليه أربع كفارات . وإن كانت معتكفة بغير اذنه ، لم يلزمه غير كفارتين عن نفسه ، وإن كان الوطي ليلا ، كانت عليه كفارة واحدة للاعتكاف ، فان طاوعته المرأة إلى ذلك ، كانت عليها أيضا كفارة واحدة ، فان أكرهها على ذلك ، وكان اعتكافها باذنه ، كانت عليه كفارتان ، ولم يلزمها شئ . 126 - مسألة : إذا كان معتكفا وباع شيئا أو اشتراه ، هل يصح بيعه أو شراؤه ، أو لا يصح ؟ الجواب : لا يصح بيعه ولا شراؤه ، لأنه منهي عن ذلك ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ( 1 ) . 127 - مسألة : إذا كانت مأذنة المسجد خارجة منه ، وبينها وبينه فسحة وفضاء هل يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إليها ليؤذن فيها ، أم لا يجوز له الخروج منه ؟ الجواب : يجوز له ذلك ، ولا يبطل اعتكافه ، لان الاخبار عندنا ، واردة بالحث على الاذان ( 2 ) ، وليست متضمنة لتفصيل ذلك من غيره ، فوجب حملها

--> ( 1 ) وقد ذكرنا فيما سبق تعليقة في هامش المسألة رقم 82 فراجع . ( 2 ) الوسائل ج 4 ص 639 ب 16 من أبواب الأذان والإقامة أحاديث الباب .